عنوان الفتوى : أقوال العلماء في جلسة الاستراحة في الصلاة
ما حكم "جلسة الاستراحة" في الصلاة حسب المذاهب الفقهية الأربعة، وماذا يترتب على من تركه ناسيا أو جاهلا بحكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج البخاري وغيره عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً.
فهذا الحديث يدل على استحباب جلسة الاستراحة ، وتسمى جلسة الأوتار ، لأنها تكون بعد الأوتار في الصلاة.
وقد ذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور عنه وهو كذلك رواية لأحمد نقلها الخلال عنه ، واختارها طائفة من أهل الحديث ، وذهب المالكية والحنفية إلى عدم استحبابها ، وهو المعتمد عند الحنابلة ففي كشاف القناع للبهوتي رحمه الله : ( ولا تستحب جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين ) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه والقول بعدم استحبابها مطلقا : هو المذهب المنصور عند الأصحاب.
واستدل هؤلاء بالأحاديث الأخرى التي لم تذكر فيها هذه الجلسة مثل حديث أبي حميد الساعدي ، المشتمل على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ورأوا أن ما ذكره مالك بن الحويرث من جلوسه صلى الله عليه وسلم ربما كان لعارض من مرض وكبر سن.
والراجح -إن شاء الله تعالى- أن هذه الجلسة مستحبة لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم -في الصلاة- أن تكون للتشريع ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي."
ومما يؤيد القول باستحبابها أن راويها مالك بن الحويرث هو راوي الحديث:" صلوا كما رأيتموني أصلي" ،رواه البخاري. فحكايته لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتبرة ، فكأنه يفسر بها هذا الأمر الذي رواه.
وما استدل به القائلون بعدم استحبابها من كونها لم تذكر في الأحاديث الأخرى ، غير كاف للرد على القائلين باستحبابها ، لأن الكثير من سنن الصلاة المتفق عليها لم تذكر في كل الأحاديث التي تحكي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يدل عليه ذلك نفي الوجوب ، لا نفي الاستحباب ، كما هو ظاهر.
وعلى كل فمن تركها ناسياً أوجاهلاً بحكمها فلا يترتب على ذلك شيء إطلاقاً ، بل إن من تركها عامداً لا يلزمه شيء ، إلا أنه لا ينبغي تركها بالكلية ، لما علمت من ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.