عنوان الفتوى : الزيادة على القدر الواجب في الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي استفسار هام بخصوص زكاة المال.. لدي مبلغ (والمال مال الله) وقدره (15.000 ريال سعودي) كنت أظن أن زكاة الألف ريال (250ريال) وليس (25 ريال) لذا كنت أخرج كل عام 3750 ريال بدلاً من (375 ريال فقط)، فهل يحق لي تحويل النية من زكاة لصدقة لجهلي بالقيمة المطلوبة.. فأفتوني جزاكم الله خيراً.. وسؤال آخر: المبلغ ( 15.000) ليس معي ولكن مع أخت لي تشغلها لي وتعطيني ربحها كل ستة أشهر فهل التي تخرج الزكاة أنا أم هي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أخرجته من زيادة على قدر زكاتك الواجبة خير لك تؤجرين عليه إن شاء الله، جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب عليه لإبراء ذمته فإن زاد فذلك خير له لقول الله تعالى: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. والزيادة قد تكون في المقدار أو في الصفة. انتهى.

والعلماء إنما اختلفوا هل الأجر على هذه الزيادة يكون كأجر الزكاة الواجبة أم يكون كأجر الصدقة النافلة.

وأما عن الشق الثاني من السؤال فاعلمي أن الزكاة تجب على رب المال فيجب عليه أن يزكي رأس المال مع حصته من الربح إن كان ذلك قد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى له أو بضمه إلى عروض تجارة.

وما دمت أنت المالكة للمال فأنت المسؤولة عن زكاته، ولا يجزئ إخراجها بغير علمك، وبإمكانك توكيل الأخت المذكورة أو غيرها في إخراج زكاتك بعد إذنك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 99774.

والله أعلم.