عنوان الفتوى : حكم تشييع الجنازة بالأناشيد الإسلامية
من فلسطين أرض الرباط : هل يجوز إذاعة الأناشيد الإسلامية في تشييع جنازات الشهداء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة لمن تبع الجنازة السكوت، فلا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا نشيد ولا غيره، وذلك لما رواه البيهقي وأبو نعيم عن قيس بن عباد قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز.)
قال الألباني في أحكام الجنائز: رجاله ثقات.
ثم قال: (ولأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجليهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفاً حزيناً، كما يُفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليداً للكفار. والله المستعان).
ثم نقل عن النووي رحمه الله كلاماً مهما، نذكره بتمامه، قال رحمه الله في كتاب الأذكار: (واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوت بقراءة، ولا ذكر ولا غير ذلك.
والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وقد رُوّينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته [يشير إلى قول قيس بن عباد السابق].
وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها، من القراءة بالتمطيط، وإخراج الكلام عن مواضعه، فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه، وغِلظ تحريمه، وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب (آداب القراءة) والله المستعان). انتهى.
والله أعلم.