عنوان الفتوى : حلف بغير الله لطلاق زوجته
سؤال : ما حكم من حلف بغير الله عز وجل لطلاق زوجته ؟
الحمد لله
" الحلف بغير الله ، كالكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم وفلان من الصالحين أو برأس
فلان ، أو شرف فلان ، كل هذا شرك ، كما في الحديث الصحيح : ( من حلف بغير الله فقد
أشرك ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا
بالله إلا وأنتم صادقون ) .
فمن حلف بغير الله فإنه لا يلزمه ما حلف عليه ؛ لأنها يمين غير محترمة ، ولفظ
السائل فيه إجمال واحتمال ، فإن أراد ما ذكرتُ فلا يلزمه شيء ، لا كفارة ولا غيرها
، ولا يلزمه الطلاق ، وأما إن كان مقصود السائل الحلف بالطلاق ، كأن يقول : إن كلمت
فلاناً فأنت طالق ، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق ، فهذا مما اختلف فيه العلماء ،
فمنهم من يرى وقوع الطلاق على من حنث في تلك اليمين ، ومنهم من يقول : إذا كان
مقصود الحالف هو منع نفسه أو غيره من الفعل ، أو الحض على فعل ، فإن طلاقه لا يقطع
وعليه الكفارة ، وهذا هو الذي حرّره وقرره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
، وقد أخذ بفتواه كثير من أهل العلم في هذا العصر ، ومنهم العلّامة شيخنا عبد
العزيز بن باز رحمه الله والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد "
انتهى .
"من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك" (مجلة الدعوة/49) .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |