عنوان الفتوى : إذا كان الزوج هو الولي ، فهل يزوج نفسه؟
بنت عمي شقيق والدي ، أرغب في الزواج منها ، وأنا وليها بموجب وكالة شرعية ، وأرغب في أن أتزوجها ، وليس لدينا أقرباء عصبة ، ولا إخوة ، ولا يوجد من يحل محلي في ولايتها ، فهل أقول لها : " زوجتك نفسي " بحضور الشهود وتقول لي : قبلت ؟ أم أوكل المأذون ؟ أم ماذا أفعل ؟
الحمد لله
إذا كان ولي المرأة في النكاح هو ابن عمها وأراد أن يتزوجها ، فلا حرج في ذلك إن
رضيت به.
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وليُّ المرأة التي يحل له نكاحها - وهو ابن العم ، أو المولى ، أو الحاكم ، أو
السلطان - إذا أذِنت له أن يتزوجها : فله ذلك"
انتهى .
"المغني" (7/360) .
وفي هذه الحال له أن يتولى عقد النكاح عن نفسه وعن المرأة لأنه وليها ، فيقول : قد
تزوجتك، أو زوجت نفسي فلانة ، ونحو ذلك من العبارات ، ولا يحتاج أن يقول : قبلت ،
لأن إيجابه يتضمن القبول ، ولا تحتاج هي أيضا أن تقول : قبلت ، لأن المرأة لا تتولى
عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها ، وإنما يعقد لها وليها .
وله أن يوكل رجلاً يتولى إنكاحها له نيابة عنه ، سواء كان هذا الوكيل المأذون أم
غيره .
وحينئذ يقول وكيله : زوجتك فلانة ، ويقول هو : قبلت . وبهذا ينعقد النكاح ، وهذان
الأمران قد ورد فعلهما عن الصحابة رضي الله عنهم .
قال الإمام البخاري رحمه الله :
"بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ . وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ
شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ .
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ :
أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا
مِنْ عَشِيرَتِهَا" انتهى
وصحح الألباني أثر المغيرة بن شعبة ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في " إرواء
الغليل " (1854) ، (1855) .
وينبغي أن يعلم أنه لابد من الإشهاد على العقد في الحالين ، ولمعرفة أركان النكاح
وشروطه راجع جواب السؤال رقم (2127)
.
انتهى
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
إذا كان الزوج هو الولي ، فهل يزوج نفسه؟ |