عنوان الفتوى : دفع الزكاة للأخ السجين وشراء حاجات له بقيمتها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي أخ بالسجن هل يجوز أن اشتري له ما يلزمه من الزكاة علما انه لا يمكنني أن أسلمه المال نقدا لان ذلك ممنوع في السجن
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ المذكور فقيرا فلا مانع من أن تشتري له حاجاته من الزكاة إذا لم يمكن إيصالها له نقدا نظرا للحاجة هنا فبعض أهل العلم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء،ومنهم من يرى جواز إخراج الزكاة بكل ما يجوز أن يتصدق به.كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما سبق بيانه في الفتوى رقم:80337، وإن لم يكن فقيرا بأن كان عنده من المال ما يكفي لحاجته وحاجة من تجب عليه نفقته فلا يجوز دفع الزكاة له بل يصرف عليه من ماله
والله أعلم