عنوان الفتوى : حكم حج من استدان للحج ويماطل بالسداد
ما حكم من دفع تكاليف التسجيل للحج عن صديقه الذي وكله بذلك ولا يزال يماطل السداد، علما بأنه قد حج واشترى الكثير من الهدايا وهو مقتدر وكلما طالبته بسداد رسوم الحج التي دفعتها من مالي الخاص وبناء على أن سيردها لي فور دفعي للرسوم ولغاية الآن لم يسدد وأخبرته بأن ذلك ظلم وأن عليه أن يخاف الله فقد حج ولكن لا حياة لمن تنادي، أسأل ما حكم قبول حجته، فأرجو المساعدة؟
خلاصة الفتوى:
فإن الحج إذا استوفى شروط الصحة كان حجاً صحيحاً، وأما مسألة القبول فعلمها عند الله، ولكن إن ثبت أن صديقك قد ماطلك في سداد ما عليه من غير عذر يمنعه من السداد فهو آثم وظالم، وذلك لا يبشر بقبول الحج عند الله تعالى، ويمكنك أن توسط إليه أهل الخير فإن قام بعدها بالسداد وإلا فيمكنك أن ترفع الأمر إلى المحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة لحجه فإن كان قد أوقعه كما أراد الله تعالى فهو صحيح، وأما مسألة القبول فعلمها عند الله تعالى، وكونه يماطل في شيء من الحق لا يبشر بقبول حجه، وراجع شروط صحة الحج وشروط إجزائه في الفتوى رقم: 6081.
وإن صح ما ذكرت من كونك قمت عنه بدفع هذه المصروفات وماطلك في سدادها، وليس له عذر في هذه المماطلة، فهو آثم بل وظالم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فينبغي أن تستعين عليه ببعض الفضلاء ومن لهم تأثير عليه ليذكروه بالله تعالى وبسوء عاقبة الظلم، فإن انتهى وسدد ما عليه فبها، وإلا فيمكنك تهديده برفع الأمر إلى من يستطيع أن ينصفك منه.
والله أعلم.