عنوان الفتوى : سداد الثمن عن طريق بنك ربوي
أنا متزوجة وأسكن في بيت بالإيجار أنا زوجي وولدي نرغب في شراء بيت بإذن الله تعالى, وأصحاب البيوت يطلبون مقدما يقارب نصف ثمن الشقة والحمد لله نملك ذلك, ولكن وللأسف الشديد يطلبون النصف الثاني من الثمن بالدفع بالأقساط عن طريق البنك ولا يوجد خيار غير ذلك وهذا هو الحال عند جميع أصحاب العمارات, وزوجي موافق على ذلك، ولكني أرفض ذلك لأن باعتقادي أن الدفع بالأقساط عن طريق البنك حرام، فأفتوني وأرشدوني أرجوكم؟
خلاصة الفتوى:
الشراء بالأقساط جائز حسب الضوابط الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشراء بالأقساط جائز إذا انضبط هذا البيع بالضوابط الشرعية، وراجعي في ضوابط بيع التقسيط الفتوى رقم: 58304.
وإذا كان البيع صحيحاً وأراد البائع أن يسدد له المشتري بقية الثمن عن طريق بنك ربوي بحيث يكون هذا البنك مجرد وسيلة يستوفي بها البائع ثمن المبيع فلا مانع أن يضع المشتري قسطة الشهري بالبنك في حساب البائع إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى، أما إن كان البنك هو من يدفع عن المشتري بقية الثمن بعقد قرض ربوي فلا شك أن هذا حرام شرعاً، ولا يجوز الإقدام على هذه المعاملة لتضمنها الاقتراض بالربا، ولا تحل طاعة الزوج في هذه المعصية.
والله أعلم.