عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في استبراء الرحم لمن نكح زانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة من المغرب، لقد أفتيت فتوى على بنت ولكنني خائفة أن تكون خطأ وأكون قد أثمت، الفتوى وهي أنه في بنت مخطوبة ولم تكتب الكتاب بعد، لكنها مارست الجنس مع خطيبها وهي الآن على وشك كتب كتابها عليه، لكنني قلت لها إنه بعد كتب الكتاب لا يجوز أن يلمسك إلا بعد 3 شهور وهذا على ما أعتقد يسمى الإبانة، لكنني بعد أن أفتيت خفت أن أكون قد أفتيت خطأ وأأثم، كما أنها لم تمارس معه مرة واحدة يعني أكثر من مرة، شيخنا الفاضل هل فتواي خطأ لأنني هذا ما سمعته فإذا كانت فتواي خطأ فما هو حكم الشرع في علاقة هذه الفتاة وخطيبها؟ وجزاكم الله كل الخير أتمنى أن لا تهملوا رسالتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الفتاة المخطوبة لم يتم عقدها بهذا الشاب، فقد ارتكبا جريمة الزنا وهي من أكبر الكبائر، والواجب عليهما قبل العقد أن يتوبا إلى الله عز وجل، ومن العلماء من قال بوجوب استبراء الرحم، واختلفوا في مدة الاستبراء، والراجح أنها حيضة واحدة، وهناك طائفة أخرى من العلماء لم تر وجوب استبراء الزانية إذا أراد أن يتزوجها من زنى بها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1677.

قال ابن تيمية رحمه الله: نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم: أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة: لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً؛ لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه، وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً، بخلاف غير الحامل، ومالك وأحمد يشترطان (الاستبراء) وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط. انتهى.

وعليه، يتبين عدم دقة ما أفتت به الأخت السائلة زميلتها، وعليها أن تبين لها الحكم الصحيح، وأن تحذر من الفتيا أو نقل الفتوى بغير علم أو بدون تحقق. ولتراجع في خطورة الفتوى الجواب رقم: 14585.

والله أعلم.