عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الرجعة بمجرد الخلوة
قال الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر والعدة، هل معنى ذلك أن من خلا بمن عقد عليها خلوة صحيحة لكن لم يحدث جماع ثم طلقها يقوم بإرجاعها ولا يعقد عليها مرة أخرى. أرجو التفصيل؟
خلاصة الفتوى:
الخلوة الصحيحة كالدخول في لزوم العدة للمطلقة، وثبوت حكم الرجعة لمطلقها على الراجح من كلام أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عقد على امرأة وخلا بها خلوة شرعية معتبرة ثم طلقها فإنه يملك مراجعتها ولو لم يكن دخل بها ما لم تنقض عدتها أو يكن الزوج بت طلاقها، فالطلاق بعد الخلوة الصحيحة كالطلاق بعد الدخول في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: وإذ خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما.
وقال في الشرح الكبير: وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وثبوت الرجعة له عليها في عدتها.
وهذا خلافاً لقول الجمهور من الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي من أن مجرد الخلوة لا يثبت به حكم الرجعة.
قال السرخسي في المبسوط: وإذا كان الطلاق بعد الخلوة وهو يقول لم أدخل بها فلا رجعة له عليها.
وفي المنهاج للنووي الشافعي: وتختص الرجعة بموطوءة. قال الشربيني: فتخرج الخلوة.
فهؤلاء لا يرون ثبوت حكم الرجعة بمجرد الخلوة خلافاً للحنابلة ومن وافقهم، ولعل مذهب الحنابلة هو الراجح في هذه المسألة لقوة الدليل وأصالة التعليل.
قال ابن قدامة: ولنا قوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. ولأنها معتدة من نكاح صحيح لم ينفسخ نكاحها ولا كمل عدد طلاقها ولا طلقها بعوض، فكان له عليها الرجعة؛ كما لو أصابها ولها عليه نفقة العدة والسكن لأن ذلك لمن لزوجها عليها الرجعة.
والله أعلم.