عنوان الفتوى : الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابا زاد أو نقص
عندي مبلغ من المال قبل سنتين لكن هذا المبلغ نقص إلى أكثر من النصف، ربع المبلغ أقرضته لشخصين والباقي اشتريت به سيارة ومحلا، أما الباقي فعند أخي لا أعرف إذا كان علي أن أدفع زكاته علما بأن المال المتبقي يتناقص.جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المتبقي من المال نصابا وحال عليه الحول وهو كذلك وجب إخراج زكاته ولو كان يتناقص لأن الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابا سواء كان ينمو أو ينقص.
أما المبلغ الذي أقرض فإذا كان الشخصان اللذان أقرضتهما معسرين عاجزين عن الوفاء أو كانا موسرين لكنهما مماطلين فلا تجب زكاة هذا الدين حتى يقبض، فيزكى لسنة واحدة بعد قبضه. وإن كانا موسرين غير مماطلين اعتبر هذا الدين بمثابة الوديعة عندهما فيجمع مع الباقي من المال ويزكى الجميع لكل سنة إذا حال عليه الحول وهو نصاب.
أما السيارة فإن كانت للقنية والاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، وإن كانت للأجرة فتجب الزكاة فيما يحصل من غلتها إذا حال عليها الحول وهو نصاب بنفسه أو بما يضم له من الفلوس أو العروض التجارية مما هو في ملك صاحب المال.
أما المحل فإذا كان تجاريا بمعنى أن فيه البضائع التي تشترى وتباع فتجب زكاة ما فيه من البضائع التي تشترى وتباع عند نهاية الحول إذا كانت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما معك من المال. ويستثنى من ذلك المكائن والمعدات التي تستخدم ولا تباع، أما المبنى ذاته فلا زكاة فيه. وإذا كان المقصود بالمحل مبنى يؤجر فالواجب زكاة ما يحصل منه على نحو ما تقدم في سيارة الأجرة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 38918.
والله أعلم.