عنوان الفتوى : متى يباح الزواج بأخت الزوجة
متى يحق للرجل الزواج من أخت زوجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة ما دامت أختها في عصمته، وكذا إن كانت مطلقة منه، ولا تزال في عدتها إن كان طلاقها رجعياً، وهذا لا خلاف فيه، فإن كان الطلاق بائناً أو فسخاً، فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: يحرم عليه الزواج بأختها أثناء العدة، وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد والحنفية، وهو مروي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر: له نكاحها. قالوا: إن المحرم الجمع بينهما في النكاح، والبائن ليست في نكاحه، ولأنها بائنة فأشبهت المطلقة قبل الدخول، وهذا القول هو الراجح، فلا ينبغي العدول عنه.
أما إذا توفيت المرأة، فيجوز له الزواج بأختها من حين الوفاة بلا خلاف في ذلك.
والله أعلم.