عنوان الفتوى : الفرق بين الكبيرة والصغيرة
كيف أرد على رجل كان يناقشني فقال لي إن اللحية سنة لأنه لم ترد عقوبة دنيوية أو أخروية لفاعلها مما يدل على أنها سنة ولو جاءت بصيغة الأمر كما في الأحاديث، فهو قال إن السرقة مثلا حرام لأنه جاء فيها حد في الدنيا والكذب حرام لأنه جاء في الأحاديث بيان عقوبة الكذابين وهكذا، فهل هذا الضابط صحيح في أن الأمر إذا لم يرد له عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة ولم يكن هناك نص صريح يقول إن هذا الأمر حرام فهل هذا يكون مكروها وليس حراما عند العلماء أم هذا الأصل لم يذكره العلماء وهل كل أمر لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب كان فرضا عند العلماء ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا نوصيك بعدم النقاش والجدال فيما لم تستوعبه جيدا، لأن الجدل بغير علم يخشى على صاحبه أن يجره إلى التقول على الله بغير علم وهو محرم، لقوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون.{الأعراف:33}.
وأما الضابط الذي ذكر هذا الرجل فلعله اختلط عليه بما يذكره بعض العلماء في الفرق بين الكبيرة والصغيرة، فقد ذكروا في الفرق بينهما أن الكبيرة هي كل أمر ورد فيه وعيد أو لعن أو غضب. وأما المنهيات التي لم يرد فيها هذا فهي محرمة ولكنها من الصغائر، وقد ذكر بعضهم أن الصغيرة إذا أصر صاحبها عليها تكون من الكبائر، وراجع لتفصيل القول في حكم حلق اللحية وبسط الأدلة فيه الفتوى رقم: 71215.
والله أعلم.