عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الصلاة على سجادة تحتها ثوب نجس
ما حكم الصلاة التي يصلها المصلي فوق سجاد من تحته حصير منجس بالبول وهو يعلم ذلك ويظن أنه جائز؟
خلاصة الفتوى:
تجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند الحنابلة والشافعية.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة قال مالك: لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا، قال بعضهم: بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا كالحصير إذا كان بموضعه. انتهى
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: فرع: قال أصحابنا: يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: قوله: وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئاً طاهرا، صحت صلاته عليها مع الكراهة. وهذا المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال الشارح: هذا أولى وصححه في المذهب والناظم. انتهى.
والله أعلم.