عنوان الفتوى : حكم من وصل إلى عرفة ورفض أداء الحج
ما رأي الشرع في من تصل إلى موقف عرفة، وتقول لا أريد الحج ؟ علما بأن لي صديقة أخبرتني بأن زوجها أوصلها إلى موقف عرفة وهي رفضت أن تحج ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن هذه المرأة قد أدت فريضة الحج، ثم فرطت في أدائه بعد ما أتيح لها ذلك بوصولها إلى تلك البقاع مع زوجها فهي عاصية بذلك عند الجمهور لأن الحج فرض على الفور، ومن رفضه مع استطاعته فهو عاص بذلك، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى. ولتعلم أن الحج فرض على المسلم المستطيع، ويجب عليها أن تحج في أقرب فرصة سنحت، أما إن كانت قد أحرمت بالحج ثم رفضت أن تكمل أعمال الحج بعدما وقفت بعرفة فهي باقية على إحرامها حتى تذهب وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعرها وتجبر ما تركته من الواجبات بالدماء.
ولبيان ما يجب عليها فعله وما يلزمها من ارتكاب محظورات الإحرام يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60576، والفتوى رقم: 75803.
ولبيان شروط الاستطاعة في الحج يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12664 .
والله أعلم.