عنوان الفتوى : الحكمة من وجوب زكاة الفطر على الصغار
خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفطر قد ورد بيانها في الحديث الصحيح فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وراجع الفتوى رقم:12043، والفتوى: 67700.
والحكمة من وجوب إخراجها عن صغار السن من الأولاد لأن وجوبها متعلق بالأبدان وذوات الأشخاص تطهيرا لهم. ففي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: باب زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر وفي نسخة زكاة الفطرة كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا {الروم: من الآية30} والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس أي تطهيرا لها وتنمية لعلمها. انتهى.
وفي مواهب الجليل للحطاب المالكي: وسميت بذلك لوجوبها بسبب الفطر ويقال لها صدقة الفطر وبه عبر ابن الحاجب، قال بعضهم: كأنها من الفطرة بمعنى الخلقة وكأنه يعني أنها متعلقة بالأبدان. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغنى: وزكاة الفطرة تجب على البدن ، ولهذا تجب على الأحرار. انتهى.
والله أعلم.