عنوان الفتوى : ركنية القيام في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم... والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سؤالي هو: يقول رب العزة فى محكم آياته (وقوموا لله قانتين) صدق الله العظيم فما هو مقدار القيام؟ هل هو بمقدار التكبيرة أم بمقدار التكبيرة وقراءة الفاتحة أم التكبيرة والفاتحة وما تيسر من القرآن اللهم إن كان فيه خير فهو منك وإن كان غير ذلك فهو من الشيطان ومن نفسي.؟
خلاصة الفتوى:
القيام في الصلاة المفروضة ركن بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والرفع من الركوع وذلك في كل ركعة ، على أن الركوع لا بد وأن يكون من قيام ، ومن الأدلة على ركنية القيام قوله تعالى: وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ {البقرة:238}، وقد فسر هذا القنوت أيضاً بالخشوع في الصلاة وترك الكلام فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فسر القنوت في الصلاة في الآية المذكورة بالخشوع في الصلاة وبترك الكلام فيها ففي تفسير الإمام ابن كثير: وقوله تعالى: وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ. أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة، لمنافاته إياها، ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه، وهو في الصلاة، اعتذر إليه بذلك، وقال: إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم (السلمي) حين تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. انتهى.
كما أن الآية من الأدلة على أن القيام في الصلاة المفروضة ركن من أركانها ففي المنتقى للباجي المالكي: وأصل ذلك أن القيام ركن من أركان الصلاة وشرط في صحة الفرض منها مع القدرة عليها والدليل على ذلك قوله تعالى: وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ولا خلاف في ذلك فثبت بذلك وجوب القيام. انتهى.
وفي دقائق أولى النهى ممزوجاً بغاية المنتهي: (وهي) أربعة عشر ركنا (قيام قادر في فرض) ولو على الكفاية لقوله تعالى: وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ. وحديث عمران: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا... إلى آخره. انتهى.
وعليه فالقيام في الصلاة المفروضة يكون ركنا بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والرفع من الركوع ركن كذلك وذلك في كل ركعة ، والركوع لابد أن يكون من قيام كما سبق.
والله أعلم.