عنوان الفتوى : الأراضي التي تجب فيها الزكاة
لدي في ممتلكاتي منزل لازال في طور البناء بقرية على بعد 40 كلم من المدينة التي أسكن بها نذهب إليه في العطل أو في نهاية الأسبوع من أجل الراحة والاستمتاع بالمناظر الخلابة للطبيعة، ودفعت مقدار الثلثين من ثمن أرض أنوي بناءها من أجل السكن فيها مع أولادي. ودفعت 30000 درهم كتسبيق في أرض أخرى أنوي إعادة بيعها من أجل الربح (تجارة في العقار. وبحوزتي الآن 150000 درهم لم تكمل الحول أنوي دفع البعض منها لإكمال ثمن الأرض والبعض الآخر في البقعة الأرضية التي أنوي بناءها والسكن فيها. وأرجو منكم إفادتي في كيفية إخراج الزكاة من هذه الممتلكات مع العلم أن نهاية الحول عندي هو يوم عاشوراء. وشكرا على الإفادة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة في العقارات إنما تجب في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها حينئذ من عروض التجارة، لعموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:10}. ولما روى أبو دواد بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وبذلك قال جمهور أهل العلم. وأما الأرض المعدة للبناء للسكن ونحوه فلا زكاة فيها.
وعليه، فأموالك الزكوية هي الأرض التي قلت إنك تنوين بيعها من أجل الربح، وهذا المال الذي بحوزتك الآن، والذي قلت إنه: 150000 درهم.
وكيفية إخراج الزكاة هي أن تحسبي قيمة الأرض في اليوم الذي يحول فيه حول الزكاة، ثم تضيفي إلى ذلك المبلغ الذي هو بحوزتك في ذلك اليوم، وتخرجي الزكاة من الحاصل إذا لم تكن عليك ديون. والمخرج في الزكاة هو ربع العشر أي 2,5 %.
وأما إذا كان قد بقي عليك شيء من الديون فإنك تنظرين إلى أموالك الزائدة على حاجتك، سواء كانت عقارات أو غيرها، ثم تجعلينها في مقابل الديون، فإن أوفت بها زكيت جميع ما عندك. وإن لم توف بها حططت القدر الذي لم تف به، ثم زكيت الباقي.
مثال ذلك أن تكون أموالك الزكوية: 350000، وديونك: 120000. فإن كانت أموالك الزائدة على حاجتك: 120000 أو أكثر، زكيت المال الزكوي كله. وإن كانت أموالك الزائدة على حاجتك: 100000، زكيت: 330000؛ لأنك ستحطين العشرين ألف التي لم تف بها أموالك الزائدة على حاجتك.
وفيما يخص سؤالك الثاني، فإن من كانت غير متزوجة، وهي تملك ما يكفي لمؤنتها فإنه يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. وإذا أخرجها عنها أبوها أو غيره صح ذلك، لكن بشرط أن يخبرها بأنه سيخرجها عنها وترضى؛ لأن الزكاة تحتاج إلى نية ممن هو مطالب بإخراجها.
وعليه، فإذا كان أبوك يخرجها في الأعوام الماضية دون أن يكون قد أخبرك بذلك فإنه يجب عليك أن تخرجيها عن نفسك عن جميع تلك السنين. وأما بعد زواجك فإن المطالب بإخراجها هو الزوج.