Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchivecc/public_html/pages/header_og.php on line 428
أرشيف الإسلام - فتاوي
Array
(
    [0] => Array
        (
            [id] => 442644
            [title] => سد الذرائع
            [question] =>  

ما مفهوم ” سد الذرائع” ؟

[answer] =>

سد الذرائع
الذريعة: هي الوسيلة الموصلة إلى الشيء المشتمل على مصلحة، كالسعي بالنسبة للحج، أو مفسدة، كتحريم النظر الذي يؤدي إلى الزنى. والذرائع أربعة أقسام:
1- ذريعة وضعت لتؤدي إلى مفسدة، مثل الزنى الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب، أو الخمر التي تؤدي إلى مفسدة السكر.
2- وذريعة وضعت لشيء مباح، ولم يقصد بها الوصول إلى مفسدة، لكنها قد تؤدي إليها، إلا أنها تؤدي إلى المصلحة أكثر من المفسدة، مثل النظر إلى المخطوبة، فقد وضع لشيء مباح وهو الزواج، وقد يتخذها الإنسان وسيلة إلى مجرد النظر، ولكن الأكثر أن النظر إلى المخطوبة فيه مصلحة أكثر من مفسدة .
3- وذريعة وضعت للوصول إلى شيء مباح، يقصد بها التوسل إلى مفسدة، كمن يعقد النكاح، وهو يقصد به التحلل.
4- وذريعة موضوعة لشيء مباح، لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة، لكنها تؤدي إلى المفسدة غالبًا، ومفسدتها ترجع على مصلحتها، مثل سب آلهة المشركين، فهذا شيء مباح، لكن هذا يؤدي إلى أن يسب المشركون الله سبحانه، فالابتعاد عنها أولى، لأن مفسدتها غلبت مصلحتها. وكل ذريعة أدت إلى مصلحة فلا خلاف في إباحتها ، وكل ذريعة أدت إلى مفسدة، فسدها وغلقها أولى وأحسن، لما تؤدي إليه من المفسدة، لأن دفع الضرر أولى ومقدم على جلب المصلحة.

[mokhtaser] => [date_insert] => 2000-07-22 00:00:00 [site_date] => [creat_date] => 2000-07-22 [views] => 4003 [fatwa_id] => 3150 [sections] => 34 [status] => 1 [sections_ids] => 21,22,34,36,34, [sections_title] => أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول الفقه,الأخلاق والآداب,الأخلاق الإسلامية,الأخلاق والآداب, [cat] => 9 [sources_data] => 9 [link] => https://fatwa.islamonline.net/3150 [answer_sheikh] => [last_views] => 2024-12-12 01:53:42 [sec_id] => 34 [NameSect] => الاختلاف في العقيدة ) [1] => Array ( [id] => 442644 [title] => سد الذرائع [question] =>

ما مفهوم ” سد الذرائع” ؟

[answer] =>

سد الذرائع
الذريعة: هي الوسيلة الموصلة إلى الشيء المشتمل على مصلحة، كالسعي بالنسبة للحج، أو مفسدة، كتحريم النظر الذي يؤدي إلى الزنى. والذرائع أربعة أقسام:
1- ذريعة وضعت لتؤدي إلى مفسدة، مثل الزنى الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب، أو الخمر التي تؤدي إلى مفسدة السكر.
2- وذريعة وضعت لشيء مباح، ولم يقصد بها الوصول إلى مفسدة، لكنها قد تؤدي إليها، إلا أنها تؤدي إلى المصلحة أكثر من المفسدة، مثل النظر إلى المخطوبة، فقد وضع لشيء مباح وهو الزواج، وقد يتخذها الإنسان وسيلة إلى مجرد النظر، ولكن الأكثر أن النظر إلى المخطوبة فيه مصلحة أكثر من مفسدة .
3- وذريعة وضعت للوصول إلى شيء مباح، يقصد بها التوسل إلى مفسدة، كمن يعقد النكاح، وهو يقصد به التحلل.
4- وذريعة موضوعة لشيء مباح، لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة، لكنها تؤدي إلى المفسدة غالبًا، ومفسدتها ترجع على مصلحتها، مثل سب آلهة المشركين، فهذا شيء مباح، لكن هذا يؤدي إلى أن يسب المشركون الله سبحانه، فالابتعاد عنها أولى، لأن مفسدتها غلبت مصلحتها. وكل ذريعة أدت إلى مصلحة فلا خلاف في إباحتها ، وكل ذريعة أدت إلى مفسدة، فسدها وغلقها أولى وأحسن، لما تؤدي إليه من المفسدة، لأن دفع الضرر أولى ومقدم على جلب المصلحة.

[mokhtaser] => [date_insert] => 2000-07-22 00:00:00 [site_date] => [creat_date] => 2000-07-22 [views] => 4003 [fatwa_id] => 3150 [sections] => 34 [status] => 1 [sections_ids] => 21,22,34,36,34, [sections_title] => أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول الفقه,الأخلاق والآداب,الأخلاق الإسلامية,الأخلاق والآداب, [cat] => 9 [sources_data] => 9 [link] => https://fatwa.islamonline.net/3150 [answer_sheikh] => [last_views] => 2024-12-12 01:53:42 [sec_id] => 34 [NameSect] => فقه الأسرة ) [2] => Array ( [id] => 441967 [title] => حكم الملاكمة. [question] =>

بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي يتعلق بالملاكمة وحكمها. حيث يفكر القائمون على مسجدنا بإقامة دورات للتدريب على الملاكمة. وأريد أن أعرف هل يجوز هذا أم لا ؟
والسبب ذلك هو ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلين يتصارعان وأخبرهما بأن يتجنبا الوجه ؛ لأننا خلقنا على صورة آدم عليه السلام. وبناء على ذلك, هل يباح أن يتدرب المسلم على الملاكمة مع مسلم آخر حيث يضرب كل واحد منهما الآخر على وجهه ؟

[answer] =>

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فمن مقاصد الشريعة حفظ النفس الإنسانية من كل سوء تتعرض إليه، وأنه لا ضرر و لا ضرار كما أن الضرر لا بد أن يزال، ورياضة الملاكمة من الرياضات التي تقوي البدن، وتجعل من يمارسها يتمتع بصحة جيدة وبنيان قوي وهذا أمر محبب في الشرع، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أما ما يعرف باسم ملاكمة المحترفين فهذه رياضة مكروهة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها قائمة على إلحاق الضرر بالآخرين، كما أنها تركز على ضرب الوجه الذي جاء النهي صريحا في عدم توجيه أي أذى له، وكما ترتكز على التقليل من كرامة الإنسان والسخرية منه .
أما ملاكمة الهواة فمن يمارسها توفر له جميع التأمينات التي تفتقد في رياضة المحترفين مما يجعل حكمها الفقهي يختلف عن سابقتها .
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية (في حكم ملاكمة المحترفين ):
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بإباحة كل ما يُفيد البدن ولا يضرّه وتحريم كلّ ما فيه اعتداء على البدن والإضرار به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن لجسدك عليك حقاً ) أخرجه البخاري.
والرياضة البدنية إذا كانت خالية من الممنوعات الشّرعية فمزاولتها مفيدة، وأما بالنسبة للملاكمة فهي لعبة رياضية قديمة، مارسها الإغريق.
والملاكمة أسوأ أنواع الألعاب الرياضية بل ربما لم تكن تستحق أن تسمى رياضة رغم أن دول الغرب بصورة خاصة – حيث تنتشر الملاكمة انتشاراً كبيراً على أساس الاحتراف – تسميها الرياضة النبيلة للدفاع عن النفس، لكنهم ينسون أو يتناسون أن الهدف الرئيسي هو إيذاء الخصم وطرحه أرضاً، ويفضل أن يكون ذلك بالضربة القاضية – كما يسمونها – وهي ذروة درجات الفوز في الملاكمة.
وقد ارتفعت أصوات كثيرة في برلمانات دول كثيرة تطالب بمنع ممارسة الملاكمة للمحترفين نظراً للأذى الذي يلحق بكثير من ممارسيها، بل نجحت السويد في ذلك؛ بينما فشلت دول كثيرة في تنفيذ هذا المنع، رغم الأذى اللاحق بالملاكمين المحترفين بل الوفيات العديدة التي تحدث نتيجة مباشرة هذه الرياضة العنيفة.
والحقيقة أن وفاة هذا العدد الكبير من الملاكمين كان السبب وراء ارتفاع أصوات كثيرة تنادي بإلغاء هذه اللعبة أو على الأقل وضع قواعد صارمة تحد من عنفها. ينظر: مجلة هنا لندن العدد 413 مارس 1983م .
ويقول الدكتور ( روجود وهرتي ) الناطق بلسان الهيئة الطبية البريطانية في ويلز عن أهداف الحملة التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال: ( إننا نريد أن نظهر للعالم كله أن الملاكمة لعبة خطيرة للغاية، ليس بسبب تزايد عدد من يلقون حتفهم بسببها فحسب، ولكن بسبب العاهات التي تصيب أضعاف هذا العدد، وفي سبيل تحقيق ذلك، فإننا نحاول الضغط على هيئات رسمية مختلفة من أجل التنديد بهذه اللعبة، وعدم اعتبارها ضمن الألعاب الرياضية، وأؤكد هنا مرة ثانية أن خطورة اللعبة تكمن في الضرر الذي تلحقه بالمئات من ممارسيها نتيجة للعاهات التي تصيبهم ).
وقد وصل عدد الملاكمين الذي لقوا حتفهم نتيجة إصابات لحقت بهم في لعبة الملاكمة ثلاثمائة وخمسين ملاكماً منذ 1945 إلى حدود سنة 1983 ) عن مجلة هنا لندن العدد 413 مارس 1983م .
إن الأصول الإسلامية ترفض رفضاً باتاً أن يستسيغ التصور العام للأمة مثل هذا الانحراف الخطير في التوجه التربوي والفكري إلى حد يسمح بهذا الاقتتال العنيف بين أبناء الأمة بل الإنسانية جمعاء .
ونذكر من هذه الأصول:
الضرر يزال: وقد تقدم ما في هذه الرياضة من أضرار ومخاطر على حياة الإنسان بشهادة مختصين غربيين دفعهم شعورهم الإنساني إلى محاربتها والعمل على إقصائها من قاموس الرياضات العالمية.
انتهاك حرمة الوجه: إن رياضة الملاكمة تقوم على استباحة لَكْم وجه الخصم بأقصى قوة يملكها الملاكم، بل تعتبر من أكسب اللكمات نقطاً من أي منطقة أخرى من الجسد .
وهذا خرق سافر لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة : ( وإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ) أخرجه البخاري.
قال الحافظ: ( ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب، وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال : ( ارموا واتقوا الوجه ) أخرجه أبو داود ، وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى ) .

قال النووي: ( قال العلماء: إنما نُهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها، والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها بل لا يسلم إذا ضرب غالباً من شين ) .
وقال في الفتح في خصوص دلالة النهي الوارد في الحديث:
لم يتعرض النووي لحكم هذا النهي، وظاهره التحريم، ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي: أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لطم غلاماً فقال: ( أو ما علمت أن الصورة محترمة ) مسلم .
والله أعلم .

[mokhtaser] => [date_insert] => 2001-07-29 00:00:00 [site_date] => [creat_date] => 2001-07-29 [views] => 6443 [fatwa_id] => 7085 [sections] => 26 [status] => 1 [sections_ids] => 21,22,21,21,23,82,83,21,25,5,21,26, [sections_title] => أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول الفقه,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,الإفتاء,الترفيه,الالعاب والرياضة,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,الحكم الشرعى,العقيدة,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,القواعد والنظريات, [cat] => 9 [sources_data] => 9 [link] => https://fatwa.islamonline.net/7085 [answer_sheikh] => [last_views] => 2024-12-17 01:16:15 [sec_id] => 26 [NameSect] => علاقة العقيدة بمسائل الدين الأخرى ) [3] => Array ( [id] => 441967 [title] => حكم الملاكمة. [question] =>

بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي يتعلق بالملاكمة وحكمها. حيث يفكر القائمون على مسجدنا بإقامة دورات للتدريب على الملاكمة. وأريد أن أعرف هل يجوز هذا أم لا ؟
والسبب ذلك هو ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلين يتصارعان وأخبرهما بأن يتجنبا الوجه ؛ لأننا خلقنا على صورة آدم عليه السلام. وبناء على ذلك, هل يباح أن يتدرب المسلم على الملاكمة مع مسلم آخر حيث يضرب كل واحد منهما الآخر على وجهه ؟

[answer] =>

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فمن مقاصد الشريعة حفظ النفس الإنسانية من كل سوء تتعرض إليه، وأنه لا ضرر و لا ضرار كما أن الضرر لا بد أن يزال، ورياضة الملاكمة من الرياضات التي تقوي البدن، وتجعل من يمارسها يتمتع بصحة جيدة وبنيان قوي وهذا أمر محبب في الشرع، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أما ما يعرف باسم ملاكمة المحترفين فهذه رياضة مكروهة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها قائمة على إلحاق الضرر بالآخرين، كما أنها تركز على ضرب الوجه الذي جاء النهي صريحا في عدم توجيه أي أذى له، وكما ترتكز على التقليل من كرامة الإنسان والسخرية منه .
أما ملاكمة الهواة فمن يمارسها توفر له جميع التأمينات التي تفتقد في رياضة المحترفين مما يجعل حكمها الفقهي يختلف عن سابقتها .
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية (في حكم ملاكمة المحترفين ):
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بإباحة كل ما يُفيد البدن ولا يضرّه وتحريم كلّ ما فيه اعتداء على البدن والإضرار به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن لجسدك عليك حقاً ) أخرجه البخاري.
والرياضة البدنية إذا كانت خالية من الممنوعات الشّرعية فمزاولتها مفيدة، وأما بالنسبة للملاكمة فهي لعبة رياضية قديمة، مارسها الإغريق.
والملاكمة أسوأ أنواع الألعاب الرياضية بل ربما لم تكن تستحق أن تسمى رياضة رغم أن دول الغرب بصورة خاصة – حيث تنتشر الملاكمة انتشاراً كبيراً على أساس الاحتراف – تسميها الرياضة النبيلة للدفاع عن النفس، لكنهم ينسون أو يتناسون أن الهدف الرئيسي هو إيذاء الخصم وطرحه أرضاً، ويفضل أن يكون ذلك بالضربة القاضية – كما يسمونها – وهي ذروة درجات الفوز في الملاكمة.
وقد ارتفعت أصوات كثيرة في برلمانات دول كثيرة تطالب بمنع ممارسة الملاكمة للمحترفين نظراً للأذى الذي يلحق بكثير من ممارسيها، بل نجحت السويد في ذلك؛ بينما فشلت دول كثيرة في تنفيذ هذا المنع، رغم الأذى اللاحق بالملاكمين المحترفين بل الوفيات العديدة التي تحدث نتيجة مباشرة هذه الرياضة العنيفة.
والحقيقة أن وفاة هذا العدد الكبير من الملاكمين كان السبب وراء ارتفاع أصوات كثيرة تنادي بإلغاء هذه اللعبة أو على الأقل وضع قواعد صارمة تحد من عنفها. ينظر: مجلة هنا لندن العدد 413 مارس 1983م .
ويقول الدكتور ( روجود وهرتي ) الناطق بلسان الهيئة الطبية البريطانية في ويلز عن أهداف الحملة التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال: ( إننا نريد أن نظهر للعالم كله أن الملاكمة لعبة خطيرة للغاية، ليس بسبب تزايد عدد من يلقون حتفهم بسببها فحسب، ولكن بسبب العاهات التي تصيب أضعاف هذا العدد، وفي سبيل تحقيق ذلك، فإننا نحاول الضغط على هيئات رسمية مختلفة من أجل التنديد بهذه اللعبة، وعدم اعتبارها ضمن الألعاب الرياضية، وأؤكد هنا مرة ثانية أن خطورة اللعبة تكمن في الضرر الذي تلحقه بالمئات من ممارسيها نتيجة للعاهات التي تصيبهم ).
وقد وصل عدد الملاكمين الذي لقوا حتفهم نتيجة إصابات لحقت بهم في لعبة الملاكمة ثلاثمائة وخمسين ملاكماً منذ 1945 إلى حدود سنة 1983 ) عن مجلة هنا لندن العدد 413 مارس 1983م .
إن الأصول الإسلامية ترفض رفضاً باتاً أن يستسيغ التصور العام للأمة مثل هذا الانحراف الخطير في التوجه التربوي والفكري إلى حد يسمح بهذا الاقتتال العنيف بين أبناء الأمة بل الإنسانية جمعاء .
ونذكر من هذه الأصول:
الضرر يزال: وقد تقدم ما في هذه الرياضة من أضرار ومخاطر على حياة الإنسان بشهادة مختصين غربيين دفعهم شعورهم الإنساني إلى محاربتها والعمل على إقصائها من قاموس الرياضات العالمية.
انتهاك حرمة الوجه: إن رياضة الملاكمة تقوم على استباحة لَكْم وجه الخصم بأقصى قوة يملكها الملاكم، بل تعتبر من أكسب اللكمات نقطاً من أي منطقة أخرى من الجسد .
وهذا خرق سافر لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة : ( وإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ) أخرجه البخاري.
قال الحافظ: ( ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب، وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال : ( ارموا واتقوا الوجه ) أخرجه أبو داود ، وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى ) .

قال النووي: ( قال العلماء: إنما نُهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها، والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها بل لا يسلم إذا ضرب غالباً من شين ) .
وقال في الفتح في خصوص دلالة النهي الوارد في الحديث:
لم يتعرض النووي لحكم هذا النهي، وظاهره التحريم، ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي: أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لطم غلاماً فقال: ( أو ما علمت أن الصورة محترمة ) مسلم .
والله أعلم .

[mokhtaser] => [date_insert] => 2001-07-29 00:00:00 [site_date] => [creat_date] => 2001-07-29 [views] => 6443 [fatwa_id] => 7085 [sections] => 26 [status] => 1 [sections_ids] => 21,22,21,21,23,82,83,21,25,5,21,26, [sections_title] => أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول الفقه,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,الإفتاء,الترفيه,الالعاب والرياضة,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,الحكم الشرعى,العقيدة,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,القواعد والنظريات, [cat] => 9 [sources_data] => 9 [link] => https://fatwa.islamonline.net/7085 [answer_sheikh] => [last_views] => 2024-12-17 01:16:15 [sec_id] => 26 [NameSect] => الأحاديث الصحيحة ) [4] => Array ( [id] => 441655 [title] => قرار مجمع الفقه الإسلامي في ضوابط المصلحة المرسلة [question] =>

ما المقصود بالمصلحة المرسلة الشرعية، وما ضوابط العمل بها، وهل المصالح الشرعية على درجة واحدة؟ أم يوجد بينها تفاوت؟

[answer] =>

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) 14 – 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار ( مارس ) 2004م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المصالح المرسلة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وإجماع المسلمين على أن الأحكام الشرعية مبنية على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد،

قرر ما يلي:

1. المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع وهو الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

والمصلحة المرسلة: هي التي لم ينص الشارع عليها بعينها أو نوعها بالاعتبار أو الإلغاء، وهي داخلة تحت المقاصد الكلية.

2.  يجب أن يتأكد الفقيه من وجود ضوابط المصلحة وهي:

·         أن تكون حقيقية، لا وهمية.

·         كلية، لا جزئية.

·         عامة، لا خاصة.

·         لا تعارضها مصلحة أخرى أولى منها أو مساوية لها.

·         ملائمة لمقاصد الشريعة.

وقد وضع العلماء معايير دقيقة للتمييز بين أنواع المصالح، والترجيح بينها على أساس بيان متعلَّق هذه المصالح. فقسـموها من حيث تعلُّقها بحياة الناس إلى ثلاثة أقسام، ورتبوها حسب درجة اعتبارها. وهذه الأقسام هي:

·         الضروريات.

·         الحاجيات.

·         التحسينيات.

3.  من المقرر فقهاً أن تصرّف وليّ الأمر الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة. فعليه مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها. وعلى الأمة طاعته في ذلك.

4.    للمصلحة المرسلة تطبيقات واسعة في شؤون المجتمع، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية وغيرها.

وبهذا يظهر خلود الشريعة ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية مما تناولته البحوث المقدمة في هذه الدورة.

والله أعلم .

[mokhtaser] => [date_insert] => 2006-06-19 00:00:00 [site_date] => [creat_date] => 2006-06-19 [views] => 6933 [fatwa_id] => 15703 [sections] => 3 [status] => 1 [sections_ids] => 21,22,3, [sections_title] => أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول الفقه,فقه المعاملات, [cat] => 9 [sources_data] => 9 [link] => https://fatwa.islamonline.net/15703 [answer_sheikh] => [last_views] => 2024-12-12 00:49:59 [sec_id] => 3 [NameSect] => العقيدة ) [5] => Array ( [id] => 440658 [title] => نقل الفتوى [question] =>

لستُ متخصصا في العلوم الشرعية، فهل يجوز لي نقل الفتاوى؟

وبخصوص الحالة سُألتُ عن مسائل الطلاق، فاستخدمتُ الإنترنت، فكيف هذا العمل؟

[answer] =>

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

أخي الكريم.. قال صلى الله عليه وسلم : “أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار”.

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين في معنى الحديث : قال ابن هاني سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن الذي جاء في الحديث : أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار.
قال أبو عبد الله : يفتي بما لم يسمع. قال : وسألته عمن أفتى بفتيا يعي فيها؟ قال : فإثمها على من أفتاها. انتهى.

وعلى هذا فلا يجوز لغير المؤهل للفتوى أن يتصدي للإفتاء حتى لا يقول على الله تعالى بغير علم.

أما مسألة نقل الفتوى فهذا أمر أيضا له خطره فإذا لم يكن ناقل الفتوى له دراية بالعلم الشرعي، بحيث يمكنه أن يفهم الفتوى والأدلة التي استند إليها المفتي في فتواه، فلا شك أن نقل الفتوى في هذه الحالة سيوقعه في حرج شرعي، أما من كانت له دراية بالعلوم الشرعية بحيث يمكنه أن يفهم ويعي كل ما يقوله المفتي في فتواه، فهذا لا حرج عليه في نقل الفتوى.

وعلى هذا فإذا لم تكن متخصصا في العلوم الشرعية فلا يجوز لك أن تتصدى للفتوى ولا نقل الفتوى حتى لا تقع في حرج شرعي من حيث لا تدري.

أما بخصوص الحالة التي سألت عنها فلا شك أن الإفتاء في مسائل الطلاق أمر ليس باليسير وينبغي على طرفي النزاع التوجه إلى من يثقون في علمه وتقواه ليسمع من الطرفين.

أما أن الاكتفاء بأخذ الفتوى عبر الإنترنت فهذا مما ينبغي الحذر منه لأن الفتوى قد تتضمن بعض الألفاظ والمصطلحات الفقهية التي قد يخفى معناها على غير المتخصصين، فيحدث الخلط والخطأ في فهم الفتوى، ولذا فلا بد من عرض الأمر على عالم بأمور الطلاق لأخذ الفتوى منه.

والله أعلم.

 

[mokhtaser] => [date_insert] => 2013-11-27 00:00:00 [site_date] => [creat_date] => 2013-11-27 [views] => 5022 [fatwa_id] => 14816 [sections] => 1 [status] => 1 [sections_ids] => 21,22,21,21,23,1, [sections_title] => أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول الفقه,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,الإفتاء,غير مصنف, [cat] => 9 [sources_data] => 9 [link] => https://fatwa.islamonline.net/14816 [answer_sheikh] => [last_views] => 2024-12-23 05:00:30 [sec_id] => 1 [NameSect] => أحكام الجهاد ) [6] => Array ( [id] => 440248 [title] => مرض الإيدز وأثره على الأهلية [question] =>

هل تسقط الاهلية على من اصيب بمرض الايدز ؟

[answer] =>

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

مرض الإيدز لا يفقد صاحبه الأهلية، أي أنه يبقى بعد إصابته بالمرض مسئولا عما تكسبه يداه.

والله أعلم .

وللمزيد طالع :

مرض الإيدزوأثره في فسخ النكاح

هل يجوز جمع التبرعات لمرضى الإيدزالعصاة ؟
مرض الإيدز.. وحكم قتل المريض

قتل مرضى الإيدز..رؤية فقهية

[mokhtaser] => [date_insert] => 2013-11-27 00:00:00 [site_date] => [creat_date] => 2013-11-27 [views] => 13379 [fatwa_id] => 18983 [sections] => 129 [status] => 1 [sections_ids] => 21,22,21,3,115,129, [sections_title] => أصول وقواعد الفقه والمقاصد,أصول الفقه,أصول وقواعد الفقه والمقاصد,فقه المعاملات,قضايا علمية وصحية,قضايا الزواج الطبية, [cat] => 9 [sources_data] => 9 [link] => https://fatwa.islamonline.net/18983 [answer_sheikh] => [last_views] => 2024-12-16 21:57:09 [sec_id] => 129 [NameSect] => أنواع النسك ) )