عنوان الفتوى: حُكمُ الزواج بامرأة رضع أخوها من أمه

يقول: بنت خالتي أخوها الأكبر رضع معي أكثر من خمس رضعات هل يجوز لي الزواج منها أو لا؟  play   max volume  
الجواب: نعم ما دام رضع من أمك ما رضعت من أمه فهي أجنبية إنما هو أخوك هو من الرضاعة إذا كان رضع من أمك، أما إذا رضعت من أمها أنت أو زوجة أبيها خمس رضعات أو أكثر حرمت عليك، أما إذا رضع أخوها فقط من أمك أو من أخواتك فإنها لا تحرم.. لأنها لم ترضع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت