الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليها في ذلك إذا كان من مالها الخاص بها، وكان ذلك عن طريق أخيها أو أحد من محارمها، وإن كان من تبعث معه لحاجتها أحد غير محارمها كأخي زوجها ونحوه، وأرادت أن تشافهه بحاجتها فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، كعدم الخلوة به وعدم الخضوع له بالقول ونحو ذلك، مما هو مبين في الفتوى رقم: 15406.
ولكن إذا كان الزوج سيغضب إن علم بذلك فالأولى والذي ننصح به عدم ذلك، ومحاولة إقناعه بما تحب هي قطعاً لأسباب الخلاف والخصام.
والله أعلم.