خلاصة الفتوى:
الحديث مع المرأة الأجنية بغير حاجة لا يجوز، وتعظم حرمته إذا كان كلاماً فاحشاً يتعلق بالوطء ونحوه، وهو أقبح إن كان من متزوج مع امرأة ذات زوج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى عليك أخي السائل أن ما تفعله حرام، فلا يجوز للرجل أن يتحدث مع امرأة أجنبية عنه بغير حاجة، فكيف إذا كان يحدثها عن الجنس فلا شك أن هذا أشد قبحاً وأعظم حرمة، والأدهى من ذلك أنك رجل متزوج وأن تلك المرأة ذات زوج، لذلك فالواجب عليكما أن تبادرا إلى التوبة إلى الله تعالى قبل أن يفجأكما الموت وإلا فإنكما ستندمان ندماً كبيراً ولات حين مندم، ويجب عليك الآن أن تقطع الاتصال وكل صلة بها نهائياً، وعد إلى امرأتك فالزمها ووفها حقها، وإن كان لك أولاد فارعهم ونشئهم على طاعة الله تعالى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65440، 50035 ، 3698.
والله أعلم.