عنوان الفتوى: حُكمُ وجود مسافة بين الإمام وجماعة النساء

2007-09-02 00:00:00
سؤالي حول مسجد يصلي فيه الإمام و معه الرجال على السطح، أما النساء فيصلين على الأرض خلف الرجال مع وجود جدار السطح وبعد المسافة (10أمتار)فلا يرين الإمام و لا مأموميه فهن يتابعنه عبر مكبر الصوت فقط، فما حكم صلاة النساء، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في صلاة النساء في المسجد المشار إليه واقتدائهن بالإمام وإن لم يرينه ولا من وراءه ما دمن يسمعن التكبير، وانظر الفتوى رقم: 9605.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت