الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج أن تخلع المرأة حجابها أمام زوج أمها ، لأنه يعتبر محرما لها ، ولو كان كافراً ، إذ لا فرق في أحكام المحرمية بين المسلم والكافر من جواز المصافحة والخلوة والسفر ، إلا أن يكون ممن يستبيح نكاح المحارم ، أو كان ديوثاً لا يغار على أهله ، فيجب التحرز منه ومعاملته كالأجنبي ، والدليل على اعتبار زوج الأم محرماً للبنت قوله تعالى -معددا المحارم بالنسب والمصاهرة- ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [النساء:23] والربيبة هي بنت الزوجة.
والله أعلم.