الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج أن يبيع الرجل شيئا من رصيده الذي في جواله لآخر ويرسله إلى جواله ويكون ما وصل إليه أقل مما أخذه منه لأن هذا بيع جزء من الرصيد وليس بيع مال بمال، ومثل ذلك بيع البطاقة التي تحمل قيمة معينة بأكثر منها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 74820.
والله أعلم.