عنوان الفتوى: حُكمُ تزوج الشخص بأخت من أرضعتها أمه

من اليمن المستمع صالح محمد هاجر بعث يسأل ويقول: أرضعت أمي بنت عمي الكبيرة فهل يجوز لي الزواج من أخواتها الأخر، أفتونا جزاكم الله خيراً؟  play   max volume  
الجواب: نعم إذا كانت أمك أرضعت البنت الكبيرة خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حرمت عليكم الكبيرة وصارت أختاً لكم من الرضاعة، وأما أخواتها فلا بأس بنكاحهن؛ لأنهن لم يرضعن من الوالدة، أما الرضيعة فتحرم إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونها في الحولين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت