عنوان الفتوى: حُكمُ دفع الإجار مقدماً

2001-08-20 00:00:00
السلام عليكم في هذا المقهى الالكترونى اشتريت 50 ساعة للإيحار في الإنترنت و دفعت ثمنها مسبقا. هل هذا يجوز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد اشترط أهل العلم لصحة الإجارة أن تكون المنفعة والأجرة مباحتين معلومتين، فإن ‏كنت قد استأجرت تلك الساعات للانتفاع بخدمة الإنترنت على الوجه المباح، فإن عقد ‏الإجارة يقع صحيحاً مادامت المدة معلومة والثمن معلوماً، ولا يضر تقدم دفع الأجرة ‏على زمن الانتفاع أو تأخره عنه، ومن استأجر ساعات من خدمة الإنترنت لينتفع بها على ‏وجه محرم فإن عقد الإجارة يقع باطلاً، سواء قدم الثمن أو أخره.‏
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت