الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم0 8499 والفتوى رقم: 17147.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)