عنوان الفتوى: صرف الأم جزءا من زكاتها إلى ابنها بين الجواز وعدمه

2007-07-19 00:00:00
هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم0 8499 والفتوى رقم: 17147.

والله أعلم.   

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت