عنوان الفتوى: النهي عن الهبة لأحد الورثة بقصد حرمان باقي الورثة

2007-07-03 00:00:00
في بلدنا شاعت ظاهرة جديدة وهي أن الرجل الذي ليس له أولاد أو له بنت فقط يكتب كل رزقه على زوجته لكي يبقى كل رزقه لزوجته بعد وفاته ثم لا يبقى شيء لإخوته من الميراث. فهل يجوز هذا الفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للزوج أن يهب لزوجته في حال صحته ما يشاء من ممتلكاته، ولا يجوز له أن يوصي لها بشيء بعد مماته ما دامت زوجته، كما لا ينبغي له أن يعطيها عطاء حال صحته يقصد به حرمان ورثته كإخوته أو بنته.

وبيان ذلك أن الشخص البالغ الرشيد يجوز له التصرف في ماله حال صحته بما يشاء من هبة أو صدقة ونحو ذلك، ولكن لا يجوز له أن يوصي بشيء من ماله لأحد ورثته بعد مماته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أهل السنن، وانظر مزيدا من التفصيل في الفتوى رقم: 2331، والفتوى رقم: 2535، والفتوى رقم: 7275.

وكذا لا ينبغي أن يهب بعض ورثته أو غيرهم حال حياته قاصدا حرمان ورثته أو بعضهم بعد وفاته، وهذا قد يدخل في الحديث: من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثه من الجنة. رواه ابن ماجه والبيهقي واللفظ له.

والمفتى به عندنا في الفتوى رقم: 63684، أن هذا العمل لا يجوز.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 499
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 574
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 566
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 499
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 574
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 566
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت