الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الأنثى التي تلدها الجارية من سيدها هي ابنة ذلك السيد المالك للجارية ، وليست جارية ، وتصير الجارية بولادتها أم ولد ، لأن الولد إذا أطلق في خطاب الشرع فإنه يشمل الذكر والأنثى ، ولا ينصرف إلى الذكر خاصة ، أو البنت خاصة إلا بدليل.
والله أعلم.