هناك من قال لهم: إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟ play max volume
الجواب: نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوب أو ثمار كالعنب والتمر، نعم. المقدم: أما الفاكهة فلا؟ الشيخ: ما فيها شيء. المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره. الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها، إذا حال الحول على دراهمها، على أثمانها يزكيها. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً.