عنوان الفتوى: حُكمُ زكاة ما سقي بالمطر

هناك من قال لهم: إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟ play   max volume  
الجواب: نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوب أو ثمار كالعنب والتمر، نعم.
المقدم: أما الفاكهة فلا؟
الشيخ: ما فيها شيء.
المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره.
الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها، إذا حال الحول على دراهمها، على أثمانها يزكيها.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً. 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت