الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكر عن هذه المرأة من اتصال وعلاقة مع رجل أجنبي عنها إن صح فهو إثم ومعصية وخيانة لزوجها، فيجب عليها التوبة من ذلك والإقلاع عنه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 22368.
ويحرم عليه إقرارها على ذلك فإن من يقر الخبث في أهله ديوث، ولا يدخل الجنة ديوث، وإذا أقلعت عن هذه المعصية وتابت منها، فينبغي له أن يمسكها ولا يؤاخذها على ذنب تابت منه، وأما الزواج عليها فإنه مباح إذا كان قادراً عليه وأمن الجور، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 75457.
والله أعلم.