الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن من أقر بالطلاق كاذباً فالجمهور على أنه لا يقع ديانة أي فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يلزمه قضاء، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 52839، وعليه فلا يقع طلاق الزوج المذكور ما دام كاذباً في قوله.
وأما الفرق بين الهازل والكاذب فهو: أن الهازل ينشئ طلاقا غير قاصد معناه فيلزمه وإن كان هازلاً، أما الكاذب فإنه يخبر عن وقوع طلاق سابق وهو معدوم، فلا يقع بالخبر إذا كان كذباً.
والله أعلم.