الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي الكريم أن ولدها ليس ولياً لها لأنه على غير دينها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 20230 .
وعليه، فإذا أردت الزواج بهذه المرأة وكانت كتابية فإنه يتولى نكاحها وليها الكافر، فإن لم يوجد تولي نكاحها أساقفتهم ونحوهم من الكفار كما هو مذهب مالك. وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 44490.
والله أعلم.