عنوان الفتوى: كيفية الصيام عن ميت ولم يُعلم عدد الأيام التي فطرها في رمضان

سؤالها الثاني تقول: بأن والدتي عندما توفت كان عليها قضاء لصيام شهر رمضان ولا نعلم كم عدد هذه الأيام لكثرة إفطارها بسبب مرض الربو وكانت تنوي القضاء ولكنها ماتت، ماذا يلزمنا سماحة الشيخ؟ play   max volume  
الجواب: يشرع لكم الصيام عنها، يشرع لكم الصيام عنها حسب الظن، تجتهدون وتصومون ما يغلب على الظن أنها أفطرته من رمضان وأنتم مأجورون، يقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني: قريبه، فالأفضل لكم أن تصوموا عنها ما تيسر أنت وأخواتك أو واحدة منكن تصوم عنها حسب الظن، إذا ظننتم أنها عشرة أيام صوموا عشرة، ظننتم أنها خمسة عشر صوموا خمسة عشر وهكذا بالظن ويكفي هذا، وإن تصدقتم عنها عن كل يوم طعام مسكين كفى، لكن صومكم عنها أفضل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت