الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان القصد من التوزيع المذكور هو مجرد العلم فقط وليس على سبيل التمليك والهبة التامة فإنه لا يصح لأن الأولاد لا يتملكون ما قسم عليهم إلا بعد وفاة الأبوين، وهذا أشبه ما يكون بالوصية، والوصية لا تصح لوارث، ولا بما هو أكثر من الثلث.
ولا يصح كذلك على أنه قسمة للتركة، فإن الحي لا تقسم تركته، فمن شروط تقسيم التركة تحقق موت المورث.
وأما أنسب الطرق لتحقيق العدالة بين الورثة فهو ما شرعه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أعطى كل ذي حق حقه، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه فبين ما لكل وارث.
وإذا أراد والدكم أن يقسم أملاكه بين أبنائه فلا مانع من ذلك شرعا، ولكن بشرط العدل والتسوية بينهم في العطية، وأن تكون العطية ناجزة، ويحوز الأبناء ما وهب لهم حوزا تاما، ويكون الوالد في حال أهليته للتصرف، فبذلك تتم الهبة.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: 51988، 14893. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.