الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن تعاطي المخدرات وارتكاب فاحشة اللواط من كبائر الذنوب والآثام، وللمرأة الحق في طلب الطلاق من الزوج المقارف لهذه المعاصي. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 67124، والفتوى رقم: 70723.
أما الصيغة التي تم بها التنازل عن الحق وإطلاق سراح الزوج السجين مقابل الطلاق، فلم توضح السائلة ما إذا كانت من طرف الزوج أو وكيله أو من طرف شخص لم يوكله الزوج، كما أنها لم توضح ما إذا كانت على سبيل الالتزام أو لا.
وعلى كل حال فنحن نعتذر عن الإجابة عنها بما أنها قد تكون فيها مناكرة وخصام، والإفتاء فيها على وجه الدقة لا يتأتى إلا بعد معرفه كاملة بالواقع، ولكنا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه المسألة.
والله أعلم.