عنوان الفتوى: النكاح الباطل وجوده كعدمه

2007-03-21 00:00:00
امرأة مسلمة عقدت مع رجل كافر في فرنسا زواجا أبيض بسب الأوراق فقط واتفقوا على ثلاث سنين يفترقان والآن تريد أن تتزوج برجل مسلم مع الاحتفاظ بهذا الكافر حتى تنقضي المدة فهل يجوز لها أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على المسلمة أن تتزوج بكافر، ولو كان ذلك على الأوراق كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 41181.

وهذا الزواج الذي كتب على الأوراق باطل لا اعتداد به، ولا يحق لها بموجبه أن يمكن هذا الكافر من أي نوع من أنواع التمتع بهذا، وما دام الأمر كذلك، فلا مانع من أن تتزوج بمسلم على أن يكون بعقد شرعي صحيح مكتمل الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 7704، ولا يلزمها الانتظار إلى انتهاء المدة المذكورة في هذا النكاح الباطل، لأنه لغو، ووجوده كعدمه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 406
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 651
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 437
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 400
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10121
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 411
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 436
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة 377
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 406
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 651
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 437
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 400
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10121
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 411
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 436
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت