الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالماء الذي ماتت فيه الفأرة نجس ولا يجوز عجن الخبز به وأكله للناس، وأما إطعامه لبهيمة فلا مانع منه، والدليل على نجاسته هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكلوه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
والله أعلم.