عنوان الفتوى: توفيت عن أربعة أولاد وأربع بنات

2001-07-05 00:00:00
امرأة توفيت عن أربعة أولاد وأربع بنات كيف توزع تركتها عليهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكروا في السؤال، فإن التركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11].
وعلى ذلك، فالمسألة من عدد سهام الورثة الاثني عشر، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت