الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكروا في السؤال، فإن التركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11].
وعلى ذلك، فالمسألة من عدد سهام الورثة الاثني عشر، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.