عنوان الفتوى: الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر في الحولين

يقول في سؤال آخر: زوجة أخينا أنجبت توأمين ذكور، أحدهما أحضرته والدتنا لكي ترضعه، ولكنه رفض الرضاعة مدة ليلة واحدة ولم تدر عليه اللبن، وفي الصباح أعطته لأمه وأحضرت الآخر، وقد ربته وأرضعته، هل الأول الذي لم يرضع هل يتزوج بنات أعمامه أم أنهم إخوته؟ play   max volume  
الجواب: الذي لم يرضع له أن يتزوج بنات أعمامه؛ لأنه ليس ولداً لأمكم، ما أرضعته، ولو ربته ولو أحسنت إليه ولو حاولت إرضاعه ما دام ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات ويتزوج من بنات أعمامه كغيره من الناس؛ لأن رضاع المحرم لابد أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كانت أمكم لم ترضعه فإنه يكون سائغ الزواج من بنات أعمامه ليس هناك مانع، نعم.
المقدم: أمهم أرضعت أخاه التوأم.
الشيخ: ما يضر، ما يضر، إنما الرضاع لأخيه التوأم فقط، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت