عنوان الفتوى: حُكمُ سفر المرأة مع زوج ابنتها للحج والعمرة

هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة، أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟ play   max volume  
الجواب: زوج البنت محرم، زوج بنتها محرم لها، فإذا ذهبت معه سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك؛ لأنه محرم، زوج بنتها، وزوج أمها، وزوج جدتها، كلهم محارم، وزوج بنت ابنها، وبنت بنتها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت