عنوان الفتوى: يجوز للمرأة لبس كل أنواع الحلي بخلاف الرجل

1999-12-16 00:00:00
ما هو حكم ارتداء كل من الذهب الأبيض والبلاتين والماس؟ وشكرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تتخذ حليا تلبسه من ذهب أو فضة أو أحجار ثمينة أو غير ذلك ما لم يبلغ ذلك حد الإسراف، ولا يجوز للرجل أن يتحلى بشيء من الذهب - أبيض أو أصفر- إلا لضرورة كربط وسن أو أنف أو نحو ذلك؛ لما في المسند وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرم على ذكورها).
ويجوز للرجل اتخاذ خاتم من فضة باتفاق الفقهاء ، واختلفوا فيما سوى ذلك من التحلي وتركه أولى لما فيه من التشبه بالنساء .
وأما تحلي الرجل بالأحجار النفيسة فالجمهور على جوازه ما لم يكن فيه إسراف أو تشبه بالنساء، وبهذا تعلم الجواب عما سألت عنه مفصلاً.
والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت