الجواب: عليها فيه زكاة إذا كان الحوش أعد للبيع فعليها من حين أعد للبيع الزكاة حسب قيمته من حين أعدته للبيع، سواء أعدته للبيع لأجل وفاء الدين أو لأسباب أخرى، فالحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة، فإذا حال عليه الحول بعدما أعدته للبيع فإنه يزكى حسب القيمة عند تمام الحول كما تقدم. نعم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)