اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات الأولى قرابة ذى الرحم من الولاد.
إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا.
وأما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا والثانية قرابة المحارم غير العموديين من الأخوة والاخوات وأولادهما والاعمام والعمات والاخوال والخالات دون أولادهم.
والثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمال وأود الأخوال.
هذا هو المعروف من درجات القرابة عند الفقهاء.
وأما ما جاء فى القوانين من درجات القرابة عن الفقهاء فيرجع فى بيانه إلى اصطلاح واضعيها.
هذا والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)