الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن الولد لأبيه ، لحديث " الولد للفراش " رواه البخاري ومسلم.
فإن ثبت شرعا أنه غير لا حق بأبيه ، كأن ينفيه في لعان ، أو يكون أتى من نكاح مجمع على بطلانه أو غير ذلك مما ينتفي به النسب ، لم يكن محرما لهذه المرأة فلا يجوز أن يرى منها إلا ما يراه الأجنبي ، وليس لها أن تسافر معه .
وإذا لم يثبت ذلك شرعا فالأصل أنه محرم لها .
والله أعلم.