الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم حكم قول الرجل لزوجته اعتبري نفسك طالقا في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم : 52773 ، وفيها أن هذا القول من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق. وعليه فقول زوجك ( اعتبري نفسك مطلقة أنا لا أريدك ونحوه ) لا يعتبر طلاقا إذا لم يكن يقصد الطلاق ، أما إذا قصده فيكون طلاقا، وعلى القول بأن الرجعة تكون بالفعل وحده فقد حصلت الرجعة بينكما، وإذا كانت المرات التي قال فيها الزوج هذا القول بنية الطلاق قد بلغت ثلاثا فليست له عليك من رجعة حتى تنكحي زوجا غيره. وتراجع الفتوى رقم : 7000 .
والله أعلم .