عنوان الفتوى: إنفاق الأم على زواج إحدى بناتها دون البقية هل يعد ظلما

2006-11-13 00:00:00
امرأة لها ثلاث بنات، زوجت الاثنتين الأوليين دون مصاريف حيث تحمل الزوجان كافة المصاريف؛ أما الثالثة فكانت ظروفها مختلفة حيث إنها أنفقت على زواجها فهل فى ذلك ظلم للأوليين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتسوية بين الأولاد في العطية أمر مطلوب شرعاً، وأكثر أهل العلم على استحباب ذلك، وذهب الحنابلة إلى وجوبه، ويجوز التفضيل عندهم إذا وجد مسوغ له، وبما أن الظاهر أن تفضيل البنت الثالثة كان لمسوغ فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا يكون قد وقع ظلم للأوليين، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60450، والفتوى رقم: 74406.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 566
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 566
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت