الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق لأي إنسان أن يتصرف بتركة الميت، أو بجزء منها قبل القسم، سواء أكان وارثاً أو قاضياً، أو غيرهما، لتعلق حقوقٍٍ بالتركة فرضها الله تعالى، ومنها حقوق الورثة، قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...) [النساء: 11].
وقال صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.
ومن الحقوق: الدين -إن وجد-، والوصية -إن وجدت-.
غير أنه يمكن لوالدتك التصرف بالخمسمائة دينار إذا أذن كل الورثة، وكانوا بالغين رشداء - ولم يتعلق بالإرث حق جنين وارث-، وإذا لم يكن هناك دين أو وصية. والله أعلم.