الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتركة الزوجة توزع على من كان حياً من ورثتها عند موتها، ويدخل في التركة مؤخر الصداق ومقدمه إذا لم تقبضه ولم تتنازل عنه حال حياتها. وانظر لذلك الفتوى رقم: 27792.
وأما ميراث الزوج من زوجته.. فإذا ثبت أن الزوج هو المتسبب في الوفاة فإن القاتل خطأ لا يرث من المقتول في قول جمهور أهل العلم، ويرث من المال دون الدية في قول المالكية وهذا هو المرجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 27209، ويلزم الزوج أيضاً الدية والكفارة وقد بيناهما في الفتوى رقم: 1834.
والله أعلم.